السيد عبد الأعلى السبزواري

307

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( فصل في أقسام العمرة ) ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحج - إلى واجب أصليّ ، وعرضيّ ، ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمرة مرّة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع [ 1 ] ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ اللَّه تعالى يقول : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * » وفي صحيحة الفضيل [ 2 ) : « في قول اللَّه تعالى : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) * قال

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 7 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 1 .